الباب الاول: أحكام عامة
مادة 1 – تأسست بدولة البحرين في عام 1977 جمعية باسم (جمعية المحامين البحرينية) وتم إعادة تسجيلها بتاريخ 16/10/1991 تحت قيد رقم 67/ج/م، وذلك طبقاً لاحكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسم بقانون (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
مادة 2 – تسجل الجمعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبقاً لاحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لاشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتثبت الشخصة الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية .
- الخلافات المهنية بينهم
- التعاون مع كافة المنظمات التي تضم العاملين في مهنة المحاماة والعمل القانوني عربياً وعالمياً
- تأمين استقلال مهنة المحاماة وتأمين حرية المحامي وحصانته في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمانات حقوقه.
- العمل على الإلتزام بشرف مهنة المحاماة و أخلاقياتها.
مادة 3 – مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مدينة المنامة.
مادة 4 – يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الادارة .
مادة 5 – يذكر أسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها-إن وجد- في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
الباب الثاني: اهداف الجمعية ووسائل تنفيذها
مادة 6 – تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الاهداف التالية :-
- الإسهام في تطير مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة.
- ا لعمل على تطوير وتنمية الفكر والوعي القانوني.
- تقديم الخدمات المادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما توفره من مساعدات وخدمات.
- توثيق روابط الود والصداقة بين أعضائها والسعي الى حل
- أن يكون بحريني الجنسية
- أن يكون حس السمعة والسلوك وأن لايكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا اذا رد اليه اعتباره.
- أداءه رسم الإنضمام والإشتراك الشهري.
مادة 7 – تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية :-
- عقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والقانونية
- التركيز على الدراسات والأبحاث القانونية والحلقات الدراسية
- المشاركة في المنظمات التي تضم العاملين في مهنة المحاماة والعمل القانوني عربياً و عالمياً
- التنسيق مع الجهات الرسمية والغير رسمية من أجل تحقيق اهداف الجمعية.
الباب الثالث: العضوية
مادة 8 – يجب ان تتوافر في عضو الجمعية الشروط التالية :-
أن يكون محام مجاز ومقيد في جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين تحت التمرين.
بالعدول عن قراره، فإذا لم يعدل عن طلبه اعتبر انسحابه مقبولاً. ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الإشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية اخرى للجمعية.
مادة 9 – على من يرغب في الإنضمام الى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب الى امين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
وعلى أمين السر عرض طلب الإنضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه.
مادة 10 – يخطر مقدم الطلب كتابة بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال شهر من تاريخ صدور القرار مع بيان الاسباب في حالة الرفض ولايدوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض.
مادة 11 – على من يرغب في الإنسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً بأسباب الإنسحاب.
وعلى أمين السر عرض الطلب على مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه
- سداد رسوم الإنضمام والإشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية.
- العمل على تحقيق اهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها و أنشطتها.
- الإلتزام بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها.
مادة 12 – لعضو الجمعية الحق فيما يلي:-
- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في حضور جدول اعمالها.
- للعضو المسدد لإشتراكاته الكاملة حق التصويت والترشيح والانتخاب.
- الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبيناً بها اسمه وعنوانه وتاريخ إنضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى.
- الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية
- الإستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الإجتماعي.
- الحصول على ماتصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.
مادة -13 – يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي:
أ. الإلتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ب. سداد رسوم الإنضمام حسبما تحددها اللائحة المالية.
ج. العمل على تحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.
د. الإلتزام بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها.
الباب الرابع: الجزاءات وسقوط العضوية
مادة 14 – تنحصر الجزاءات التي من حق مجلس الإدارة اتخاذها بحق الأعضاء فيما:-
- التنبيه الخطي
- الإنذار الخطي
- تجميد العضوية بصفة مؤقتة بحيث لا تزيد عن ستة أشهر أو إلى أول اجتماع للجمعية العمومية أيهما أقرب.
- تجميد العضوية تمهيداً لإحالته إلى أول اجتماع عادي للجمعية العمومية بتوصية فصله.
مادة 15 – يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 14 يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي:-
- الإلتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
- إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية أو أوراقها.
- إذا خالف قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
- إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور اختامها أو مكاتباتها أو اوراقها.
- إذا امتنع عن تسديد اشتراكه لمدة سنة كاملة بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابياً بوجوب السداد.
- إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
مادة 16 – يفصل العضو من الجمعية بقرار يصدر عن الإجتماع العادي للجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بناء على توصية مجلس الإدارة على أن يدعى العضو المعني بالأمر لحضور الإجتماع بإخطار خطي في فترة لا تقل عن أسبوعين ويكون قرار الجمعية العمومية هذا نهائياً غير قابل للطعن.
مادة 17 – الأعضاء المفصولون لأي سبب، بخلاف عدم دفع الاشتراكات، لايجوز قبول طلباتهم لعضوية جديدة إلا بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع عادي بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
يسترد الأعضاء المفصولون لسبب عدم دفع اشتراكات عضويتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر. ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الإنعقاد بأسبوعين على الأقل. ولايجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في الحالات التالية:-
تلقائياً بمجرد تقديمهم طلب خطي لمجلس إدارة الجمعية مرفقاً به اشتراكاتهم المتخلفه.
مادة 18 – تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية:-
- الوفاة
- الإنسحاب من عضوية الجمعية
- فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (8).
- الفصل من الجمعية.
الباب الخامس: الجمعية العمومية
مادة 19 – الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.
مادة 20 – تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الاساسي للجمعية.
مادة 21 – تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية.
- دعوة من مجلس الادارة
- طلب يتقدم به لمجلس الادارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- دعوة من وزارة العمل والئون الاجتماعية.
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها.
ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الاجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.
مادة 22 – لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها فاذا لم يتكامل هذا العدد اجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن 8 ايام ولاتزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية. فإذا لم يكتمل النصاب القانوني اجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة لاتقل عن ساعة واحدة ولاتزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ ذلك الاجتماع ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره بانفسهم عشرة في المائة من الاعضاء. واذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب اقل من نصف عدد الاعضاء الحاضرين عن بدء الاجتماع.
مادة 23 – يجوز ان تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المنتهية والتصويت عليه.
- تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة احكام المادة (44) من هذا النظام.
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة
- المسائل الاخرى التي يرى مجلس الادارة او الاعضاء ادراجها في جدول الاعمال.
مادة 24 – تصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات اغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الاعضاء وتعديل النظام الاساسي للجمعية او عزل اعضاء مجلس الادارة.
مادة 25 – تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل العادية الاتية:-
- مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الادارة او من اللجان والتصويت عليها
- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية والتصويت عليه
- مناقشة الحساب الختامي لايرادات ومصروفات الجمعية والتصويت عليه
ويتولى مجلس الادارة ادارة شئون الجمعية، وله في سبيل ذلك القيام باي عمل من الاعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها.
- اعداد الاطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية
- اعداد الخطط والبرامج المحققة لاهداف الجمعية
- وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الاساسي.
- دراسة التقارير الواردة في اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات اعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها.
- اعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.
- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية
- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق اهداف الجمعية وتشجيع الاعضاء على الانضمام لعضويتها.
- اعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق اهداف الجمعية.
مادة 26 – تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:
- تعديل النظام الاساسي للجمعية
- حل الجمعية اختياريا او ادماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تحمل لتحقيق غرض متماثل مع مراعاة احكام المادة 46
- عزل بعض او كل اعضاء مجلس الادارة
- المسائل الاخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
الباب السادس: مجلس الادارة
مادة 27 – مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للاغراض المشروعة للجمعية.
مادة 28 – يتكون مجلس الادارة من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
مادة 29 – يشترط في عضو مجلس الادارة مايلي:-
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية
- الا يكون من اعضاء مجلس ادارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت الى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
- ان لاتقل مدة عضويته في الجمعية عن سنتين.
مادة 30 – لايجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وعضوية مجلس ادارة جمعية اخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية. ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل في الجمعية باجر.
مادة 31 – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه في اول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:-
الرئيس: هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية وادارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع امين السر وعلى الشيكات وجميع اذونات الصرف والمستندات المالية مع الامين المالي والتوقيع على قرارات فصل.
مادة 32 – يجوز لمجلس الادارة ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم ويحدد المجلس عدد اعضاء كل لجنة واختصاصاتهم ويضع نظاما لاعمالها على ان تعرض نتيجة دراساتها وابحاثها عليه لتقرير مايراه بشأنها.
مادة 33 – الاعضاء وكذلك الاشراف على جميع اعمال الجمعية، كما يتولى البت في الامور المستعجلة التي لاتحتمل التاخير على ان تعرض مجلس الادارة في اول اجتماع له.
نائب الرئيس: وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الادارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والادارية او الفنية الدائمة.
امين السر: ويقوم بتحضير جدول اعمال جلسات الادارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالاشراف على كافة الاعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والاوراق والعقود.
امين الصندوق: ويتولى ادارة اموال الجمعية وامساك حساباتها وايراداتها ومصروفاتها وايداع اموالها في احد المصارف المعتمدة وصرف مايتقرر صرفه بموجب اذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية او حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الادارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.
- ثلاثة اعضاء إداريين يحدد اختصاصاتهم مجلس الإدارة.
وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل احد من أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على اكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الإنتخابات التي أجريت لتحديد اعضاء مجلس الإدارة.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفة الى نهاية الدورة.
فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله الى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الاعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة اليها عن ثلث أعضاء المحلس الا وجب عرض الامر على الجمعية العمومية يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة;