النظام الأساسي لجمعية المحامين البحرينية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة -1-
تأسست بدولة البحرين في عام 1977 جمعية باسم (جمعية المحامين البحرينية) وتم إعادة تسجيلها بتاريخ 19/10/1991 تحت قيد رقم 67/ج/م،وذلك طبقاً لاحكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسم بقانون (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
مادة -2-
تسجل الجمعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لاشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.
مادة -3-
مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مدينة المنامة.
مادة -4-
تمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة -5-
يذكر إسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها – إن وجد- في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
الباب الثاني
أهداف الجمعية ووسائل تنفيذها
مادة -6-
تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :-
أ. الإسهام في تطوير مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة.
ب. العمل على تطوير وتنمية الفكر والوعي القانوني.
ج. تقديم الخدمات المادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما توفره من مساعدات وخدمات.
د. توثيق روابط الود والصداقة بين أعضائها والسعي الى حل الخلافات المهنية بينهم.
هـ. التعاون مع كافة المنظمات التي تضم العاملين في مهنة المحاماة والعمل القانوني عربياً وعالمياً.
و. تأمين استقلال مهنة المحاماة وتأمين حرية المحامي وحصانته في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمانات حقوقه.
ز. العمل على الإلتزام بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها.
مادة -7-
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية :-
أ. عقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والقانونية.
ب. التركيز على الدراسات والأبحاث القانونية والحلقات الدراسية.
ج. المشاركة في المنظمات التي تضم العاملين في مهنة المحاماة والعمل القانوني عربياً وعالمياً.
د. التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
الباب الثالث
العضوية
مادة -8-
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط التالية :-
1. أن يكون محام مجاز ومقيد في جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين تحت التمرين.
2. أن يكون بحريني الجنسية.
3. أن يكون حس السمعة والسلوك وأن لايكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا اذا ردّ إليه اعتباره.
4. أداءه رسم الإنضمام والإشتراك الشهري.
مادة -9-
على من يرغب في الإنضمام الى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب الى أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
وعلى أمين السر عرض طلب الإنضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه.
مادة-10-
يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال شهر من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض ولايجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض.
مادة -11-
على من يرغب في الإنسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً بأسباب الإنسحاب.
وعلى أمين السر عرض الطلب على مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب للنظر في أسباب إنسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره، فإذا لم يعدل عن طلبه اعتبر إنسحابه مقبولاً. ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الإشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.
مادة -12-
لعضو الجمعية الحق فيما يلي:-
1. حضور إجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.
2. للعضو المسدد لإشتراكاته كاملة حق التصويت والترشيح والانتخاب.
3. الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبيناً بها اسمه وعنوانه وتاريخ إنضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى.
4. الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية.
5. الإستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الإجتماعي.
6. الحصول على ماتصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.
مادة -13-
يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي:
أ. الإلتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ب. سداد رسوم الإنضمام حسبما تحددها اللائحة المالية.
ج. العمل على تحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.
د. الإلتزام بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها.
الباب الرابع
الجزاءات وسقوط العضوية
مادة -14-
تنحصر الجزاءات التي من حق مجلس الإدارة اتخاذها بحق الأعضاء فيما يلي:-
أ. التنبيه الخطي.
ب. الإنذار الخطي.
ج. تجميد العضوية بصفة مؤقتة بحيث لا تزيد عن ستة أشهر أو إلى أول إجتماع للجمعية العمومية أيهما أقرب.
د. تجميد العضوية تمهيداً لإحالته إلى أول اجتماع عادي للجمعية العمومية بتوصية فصله.
مادة -15-
يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (14) في الحالات التالية:
أ. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.
ب. إذا خالف قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
ج. إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زوّر أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.
د. إذا امتنع عن تسديد اشتراكه لمدة سنة كاملة بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابياً بوجوب السداد.
هـ. إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
مادة -16-
يفصل العضو من الجمعية بقرار يصدر عن الإجتماع العادي للجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بناء على توصية مجلس الإدارة على أن يدعى العضو المعني بالأمر لحضور الإجتماع بإخطار خطي في فترة لا تقل عن أسبوعين ويكون قرار الجمعية العمومية هذا نهائياً غير قابل للطعن.
مادة-17-
أ. الأعضاء المفصولون لأي سبب، بخلاف عدم دفع الاشتراكات لايجوز قبول طلباتهم لعضوية جديدة إلا بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع عادي بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
ب. يسترد الأعضاء المفصولون لسبب عدم دفع الاشتراكات عضويتهم تلقائياً بمجرد تقديمهم طلب خطي لمجلس إدارة الجمعية مرفقاً به إشتراكاتهم المتخلفة.
مادة-18-
تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية:-
أ. الوفاة
ب. الإنسحاب من عضوية الجمعية
ج. فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (8).
د. الفصل من الجمعية.
الباب الخامس
الجمعية العمومية
مادة -19-
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.
مادة -20-
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.
مادة -21-
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر.
ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الإنعقاد بأسبوعين على الأقل.
ولايجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
مادة -22-
لا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها فاذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن 8 أيام ولاتزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن ساعة واحدة ولاتزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك الاجتماع.
ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الاعضاء.
وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع.
مادة -23-
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:
أ. دعوة من مجلس الادارة.
ب. طلب يتقدم به لمجلس الادارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج. دعوة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها.
ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الاجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.
مادة -24-
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية أو عزل أعضاء مجلس الادارة.
مادة -25-
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل العادية الآتية:-
أ. مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الادارة أو من اللجان والتصويت عليها.
ب. مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية والتصويت عليه.
ج. مناقشة الحساب الختامي لايرادات ومصروفات الجمعية والتصويت عليه.
د. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المنتهية والتصويت عليه.
هـ. تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام.
و. انتخاب أعضاء مجلس الادارة.
ز. المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة أو الإعضاء إدراجها في جدول الأعمال.
مادة -26-
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:
أ. تعديل النظام الأساسي للجمعية.
ب. حل الجمعية أختيارياً أو ادماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل مع مراعاة أحكام المادة (49).
ج. عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.
د. المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
الباب السادس
مجلس الادارة
مادة -27-
مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية.
ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها.
ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:
أ. إعداد الاطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.
ب. إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية.
ج. وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي.
د. دراسة التقارير الواردة في اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.
هـ. اعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.
و. اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
ز. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها.
ح. اعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية.
مادة -28-
يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
مادة -29-
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:-
أ. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.
ب. ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
ج. أن لا تقل مدة عضويته في الجمعية عن سنتين.
مادة -30-
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية.
ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.
مادة -31-
ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأمينا للصندوق وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:-
أ. الرئيس:
هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وادارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الاشراف على جميع أعمال الجمعية، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لاتحتمل التاخير على أن تعرض على مجلس الادارة في أول اجتماع له.
ب. نائب الرئيس:
وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الادارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والادارية أو الفنية الدائمة.
ج. أمين السر:
ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الادارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالاشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
د. أمين الصندوق:
ويتولى إدارة أموال الجمعية وامساك حساباتها وايراداتها ومصروفاتها وايداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية او حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الادارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.
مادة -32-
يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير مايراه بشأنها.
مادة -33-
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الإنعقاد بأسبوع على الأقل.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة -34-
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة.
ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله.
مادة -35-
يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الادارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول.
وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الإنتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفة إلى نهاية الدورة.
فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله الى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الاعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة اليها عن ثلث أعضاء المجلس الا وجب عرض الامر على الجمعية العمومية لإنتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.
مادة -36-
يحل مجلس الإدارة اذا استقال منه ثلث عدد اعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف أعضاء المجلس.
وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس ادارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
ويتولى من تبقى من اعضاء مجلس الادارة المنحل الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس فان اخفق هؤلاء في الدعوة خلال شهر من تاريخ حل الادارة تولت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من ذلك.
مادة -37-
يحتفظ مجلس الادارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الاتية:-
أ. سجل لقيد الاعضاء مبيناً به على الأخص اسم كل عضو كاملاً وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.
ب. سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الادارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الاعضاء الحاضرين.
ج. سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.
ذ. دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.
هـ. دفتر لحساب البنك.
و. دفتر لحساب السلفة المستديمة.
ز. دفتر لقيد الإشتراكات.
ح. سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه، واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.
ولمجلس الادارة اذا لزم الامر اضافة بيانات اخرى الى البيانات الواردة في النماذج المشار اليها.
كما يجوز للمجلس انشاء سجلات ودفاتر اخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل.
ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار اليها ان ترقم كل صفحة من صفحاتها بارقام مسلسلة وأن تختم بخاتم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاً بأول.
مادة -38-
لمجلس الادارة ان يعين مديراً من اعضائه أو من غير اعضائه لادارة مقر الجمعية على ان يقوم بتحديد مهام هذا المدير.
ويجوز ان يكون تعيين المدير مقابل اجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الادارة اذا كان عضواً به.
الباب السابع
مالية الجمعية
مادة -39-
تتكون إيرادات الجمعية من:-
أ. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده او اعادة قيده بعضويتها.
ب. اشتراكات الاعضاء
ج. الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية
د. إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة .
هـ. الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها.
و. المعونات التي تحصل عليها من الدولة.
ر. إيرادات بيع ادبيات الجمعية.
مادة -40-
لايجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى إشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.
مادة -41-
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
مادة -42 –
رئيس وإعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن اي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
مادة -43-
يضع مجلس الادارة لائحة مالية ينظم فيها الشون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف اموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات.
ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول الا بعد اقرارها من الجمعية العمومية.
مادة -44-
يقوم مجلس الادارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاًعليه من جميع اعضائه وذلك لاخذ الرأي عليه واقراره.
واذا جاوزت مصروفات او ايرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الادارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وعلى مجلس الادارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لاخذ الرأي عليه.
ويجب ارفاق صورة من الحسابات الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الادارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الاقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
مادة -45-
تودع الاموال النقدية للجمعية بأسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة، وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية، كما يجب اخطارها عن تغييرالمصرف خلال اسبوع من تاريخ حصول التغيير.
ولا يسحب أي مبلغ من البنك الا اذا وقع على الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الادارة.
مادة -46-
لايصرف اي مبلغ من اموال الجمعية الا بقرار من مجلس الادارة وفي حدود اغراض الجمعية وطبقا لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من احكام وشروط.
وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الادارة بغير موافقة سابقة من المجلس على ان تعرض عليه في اول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف.
مادة -47-
تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكاً للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لاي سبب من الاسباب أو لورثته حق فيها.
مادة -48-
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الادارة مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ومع ذلك ففي العام الاول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الاعضاء في اول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.
الباب الثامن
حل الجمعية أو دمجها
مادة -49-
يكون قرار حل الجمعية أو دمجها في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية بأغلبية أربعة أخماس الاعضاء.
مادة -50-
يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها.
كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
مادة -51-
إذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل الشئون الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر.
ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة -52-
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الاموال الباقية على الجمعيات أو الهيئات الخيرية التي تحددها الجمعية العمومية عند إتخاذها قرار الحل.
وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة العمل والشؤون الإجتماعية الهيئات الإجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.
الباب التاسع
أحكام ختامية
مادة -53-
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الإجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة -54-
للجمعية أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقرره مجلس الادارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته.
مادة -55-
تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلاً من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لاشراف وزارة العمل والشون الاجتماعية.
مادة -56-
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الادارة الرجوع الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتفسير والايضاح.